الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 419 / داخلي 417 من 482
»»
[صفحة 419]
المشايخ الثلاثة عطر الله مراقدهم عن معاوية بن عمار (1) في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أتي رسول الله (صلى الله عليه و آله) بسبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا على النبي (صلى الله عليه و آله) سمع بكاءها، فقال: ما هذه البكاء؟ فقالوا يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها، و قال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن سماعة (2) في الموثق قال: «سألته أخوين مملوكين هل يفرق بينهما؟ و عن المرأة و ولدها، قال: لا هو حرام الا أن يريدوا ذلك».
و رواه في الفقيه قال: «سأل سماعة أبا عبد الله (عليه السلام) عن أخوين مملوكين» الحديث.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن هشام بن الحكم (3) في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال انه اشتريت له جارية من الكوفة قال:
فذهبت تقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا أماه فقال لها أبو عبد الله (عليه السلام):
أ لك أم؟ قالت: نعم فأمر بها فردت، و قال: ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره».
و ما رواه
في الكافي عن عمر بن أبى نصر (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجارية الصغيرة يشتريها الرجل؟ فقال: ان كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة عن ابى سنان (5) في الصحيح- فان الظاهر أن ابن
(1) الكافي ج 5 ص 218 التهذيب ج 7 ص 73 الفقيه ج 3 ص 137.
(2) الكافي ج 5 ص 218 التهذيب ج 7 ص 73 الفقيه ج 3 ص 137.