الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 422 / داخلي 420 من 482

[صفحة 422]

و أنت خبير بأن ظاهر الروايات المذكورة عدم الاختصاص بالأطفال بل ظاهر جملة منها انما هو الكبار، كما يعطيه ظاهر صحيحة معاوية بن عمار من بيع الجارية لنفقة العسكر، و من الظاهر الغالب أن قيمة الطفل لا يفي بذلك، و أظهر منها صحيحة هشام بن الحكم، و قوله فيها «ان الجارية ذهبت تقوم في بعض حوائجها،» و هو ايضا ظاهر موثقة سماعة و ان الولد فيها أعم من الصغير و الكبير، بل الظاهر انما هو كونه كبيرا لقوله «الا ان يريدوا ذلك» فإن الإرادة لا تحصل من الرضيع.


و كذلك قوله في


صحيحة ابن سنان (1) «و ان كانت له أم فطابت نفسها و نفسه، فاشتره».


فان طيب النفس لا يتم في الرضيع و هذا كله بحمد الله سبحانه ظاهر لا ريب فيه.


الثاني- انه على تقدير القول بالتحريم هل يحكم ببطلان البيع أيضا أم لا؟


وجهان بل قولان- يلتفتان الى ان النهى في غير العبادة لا يقتضي الفساد و لرجوعه الى وصف خارج عن ذات المبيع، فيكون كالبيع وقت النداء، و على هذا فيصح البيع و ان اثم، و الى ان المفهوم من صحيحتي معاوية و هشام من حيث اشتمالهما على الرد من غير رضى المتبايعين هو البطلان، و الظاهر ان الوجه فيه هو ان تحريم التفرقة أخرجها عن صلاحية المعاوضة، و هو الأظهر، وفاقا لجملة من الأصحاب.


(1) التهذيب ج 8 ص 104.

التالي الأصلية 422داخلي 420/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...