الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 428 / داخلي 426 من 482
»»
[صفحة 428]
و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن مثله،
و عن ابن ابى يعفور (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «في الجارية التي لم تطمث و لم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدة يقع عليها» الحديث.
و ما رواه
في الكافي عن عبد الله بن عمر (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أو لأبي جعفر (عليه السلام) الجارية الصغيرة يشتريها الرجل و هي لم تدرك أو قد يئست من المحيض قال فقال لا بأس ان لا يستبرئها».
و ما رواه
الصدوق مرسلا (3) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا اشترى الرجل جارية و هي لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها».
و ما رواه
الشيخ عن عمار (4) في الموثق قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب ان كان يطأها، و على الذي يشتريها الاستبراء أيضا قلت: فيحل له أن يأتيها دون فرجها؟ قال: نعم قبل أن يستبرأها».
و ما رواه
في كتاب عيون اخبار الرضا عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (5) عن الرضا (عليه السلام) «في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها؟ قال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، قلت: و ان كانت ابنته سبع سنين و نحوها مما لا تحمل، فقال: هي صغيرة و لا يضرك أن لا تستبرئها، فقلت: