الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 429 / داخلي 427 من 482

[صفحة 429]

ما بينها و بين تسع سنين؟ فقال: نعم تسع سنين».


و ما رواه


الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري (1) عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه منها استبراء؟ قال: نعم، و عن أدنى ما يجزى من الاستبراء للمشتري و البائع؟ قال: أهل المدينة يقولون حيضة، و كان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان، و سألته عن أدنى استبراء البكر فقال: أهل المدينة يقولون حيضة، و كان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان».


و نحوها في الاستبراء بحيضتين صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الاتية في مسألة اخبار البائع بالاستبراء.


و ما رواه


في الكافي عن سماعة (2) في الموثق قال: «سالته عن رجل اشترط جارية و لم يكن لها زوج أ يستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت فان كانت لم تحض؟


قال: أمرها شديد و ان هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أ حبلى هي أم لا، قلت:


و في كم تستبين له؟ قال: في خمسة و أربعين يوما».


و عن الحبلى (3) في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله (عليه السلام) «في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أ يستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال:


أمرها شديد غير أنه ان أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له ان كان بها حبل قلت:


و فيكم يستبين له؟ قال: في خمس و أربعين ليلة».


الى غير ذلك من الاخبار المتعلقة بهذا المقام و سيأتي أيضا نحوها.


و الكلام فيها يقع في مواضع، أحدها ما دلت عليه جملة منها من وجوب الاستبراء على البائع و المشترى، مما لا خلاف فيه فيما أعلم و لا اشكال و المعتبر في الاستبراء عندهم هو ترك الوطي في القبل و الدبر، و احتمل بعض المحققين تخصيص الوطي بالقبل، و لا يخلو من قرب، فإنه هو المتبادر من الاخبار بحمل


(1) التهذيب ج 8 ص 171.

(2) الكافي ج 5 ص 472.

(3) الكافي ج 5 ص 472.

التالي الأصلية 429داخلي 427/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...