الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 436 / داخلي 434 من 482

[صفحة 436]

لابن إدريس، و تبعه فخر المحققين في شرح القواعد فأوجبا عليها الاستبراء، و الاخبار هنا لا يخلو من اختلاف.


و منها ما تقدم


في حسنة حفص بن البختري (1) من قوله (عليه السلام) «ان وثق به فلا بأس ان يطأها».


و ما تقدم


في صحيحة الحلبي أو حسنته «في رجل اشترى جارية و لم يكن صاحبها يطأها أ يستبرى رحمها؟ قال: نعم».


و هي محمولة على عدم الوثوق به.


و منها ما رواه


الشيخ عن ابن سنان (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية و لم تحض؟ قال: يعتزلها شهرا ان كانت قد يئست، قلت:


أ فرأيت ان ابتاعها و هي طاهرة و زعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت؟ قال: ان كان عندك أمينا فمسها، فقال: ان ذا الأمر شديد فان كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها،».


و ظاهر هذا الخبر لا يخلو من الاشكال، و حمله بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) على كونه أمينا بحسب الظاهر، و ما تقدم في رواية حفص على كونه ثقة بحسب المعاشرة، و لا بأس به، و اما الأمر باعتزالها شهر فلعله محمول على من تحيض في كل شهر، كذا ذكره بعض المحققين (3) و فيه ان الرواية صريحة في انها لم تحض فكيف تحمل على من تحيض في كل شهر.


و منها ما رواه


الشيخ عن ابى بصير (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يشتري الجارية و هي طاهرة و يزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال:


ان ائتمنته فمسها».


و عد هذه الرواية في المسالك في الصحيح، مع ان الراوي عن ابى بصير و هو شعيب العقرقوفي هو قرينة يحيى بن القاسم الذي يعدون حديثه


(1) التهذيب ج 8 ص 173.

(2) التهذيب ج 8 ص 172.

(3) هو المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد. منه (رحمه الله).

(4) التهذيب ج 8 ص 173.

التالي الأصلية 436داخلي 434/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...