الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 478 / داخلي 476 من 482

[صفحة 478]

بالمفهوم، و هو لا يعارض المنطوق الصريح، الا ان ظاهر اتفاق الأصحاب على الحكم- عدا إطلاق كلام الشيخ هنا- مما يعضد المفهوم المذكور، و المسألة لذلك محل اشكال و الله العالم.


الخامس [صيرورتها مع الحمل أم ولد]


قد عرفت ان مع الحمل تقوم الجارية على الواطئ، فالظاهر انه لا خلاف فيه لأنها مع الحمل تصير أم ولد و يلحقها حكم أمهات الأولاد و الولد حر، قالوا لان الاستيلاد بمنزلة الإتلاف لتحريم بيعها و انعتاقها بموت سيدها، فكان عليه غرامة حصص باقي الشركاء من الجارية و من الولد.


و ظاهرهم انه لا فرق بين كونه عالما أو جاهلا و هو ظاهر إطلاق رواية إسماعيل الجعفي المتقدمة و لو لا ذلك لأمكن الفرق بين الأمرين فإن مقتضى القاعدة مع العلم ان لا يكون الولد كله حرا لان الزنا بأمة الغير موجب لكون الولد للمالك،- لانه نماء ماله، الا أن الحكم هنا كما ذكره الأصحاب- و هو ظاهر الخبر المذكور- على خلاف ذلك، و كان تقويم حصص الشركاء في الولد من حيث سراية العتق ان قيل بها في مثله فإنها قهرية كما سيجيء تحقيقه إنشاء الله تعالى في موضعه اللائق به.


السادس- المعتبر في قيمة الولد قيمته يوم سقطه حيا


، فيقوم لو كان عبدا و يدفع الى باقي الشركاء حصصهم، هذا إذا لم يكن قومت عليه حاملا، و الا دخلت قيمته معها، و لو وقع الولد سقطا قبل التقويم استقرت ملك الشركاء للأم.


أما تقويم الام فهل المعتبر قيمتها عند الوطي، أو يوم التقويم، أو الأكثر منها؟


اختار في الدروس الأول، و في المسالك الثالث، و استظهر المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد أكثر القيم من حين الحمل الى زمان الانتقال، قال: و يحتمل حين الحمل، لانه وقت الإتلاف، و الأول أظهر، لأنه زاد في ملك الأول انتهى.


و الظاهر ان ما ذكره من الاحتمال هو الذي ذكره ابن إدريس بقوله- في عبارته


التالي الأصلية 478داخلي 476/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...