الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 53 / داخلي 51 من 482

[صفحة 53]

و نقل في الوسائل عن الصدوق أنه روى بإسناده


عن ابن فضال عن ابن رباط (1) عن زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث «قال العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم الى الليل».


أقول:


روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال (2) و في الفقيه عن ابن فضال عن ابن رباط عمن رواه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع».


و زاد في الفقيه «و من اشترى جارية و قال للبائع أجيئك بالثمن فان جاء فيما بينه و بين شهر و الا فلا بيع له، و العهدة فيما يفسده من يومه».


الى آخر ما تقدم.


و الظاهر أن هذه الزيادة إنما من كلامه الذي يدخله بين الاخبار، و هو إشارة الى ما تضمنه مرسلة ابن أبي حمزة (3) المذكورة و رواية على بن يقطين (4) المتقدمة كما أشرنا إليه آنفا، لا أنه من متن الرواية المذكورة.


و كيف كان فإن الرواية المذكورة لا تخلو عن الإشكال بالنسبة الى ما يترتب على هذا الخيار، و ذلك لان الظاهر أن الخيار انما شرع لدفع الضرر، و إذا توقف ثبوته على دخول الليل مع كون الفساد يحصل في يومه، و لا يندفع به الضرر و انما يندفع بالفسخ قبل الفساد.


و في الدروس عنونه بما يفسده المبيت، و هو جيد، الا أن فيه خروجا عن النص و لعله لتلافيه بخبر الضرار، و استقرب تعديته الى كل ما يتسارع اليه الفساد عند خوفه.


(1) الوسائل الباب 11- من أبواب الخيار.

(2) التهذيب ج 7 ص 67 الفقيه ج 3 ص 127 الرقم- 7.

(3) التهذيب ج 7 ص 25 الرقم 25.

(4) التهذيب ج 7 ص 80 الرقم 56.

التالي الأصلية 53داخلي 51/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...