الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 61 / داخلي 59 من 482

[صفحة 61]

و على الثاني في الجملة ما رواه


في الكافي عن داود بن فرقد (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر و ليس بها حمل، قال: ان كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه».


و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.


و للمشتري الخيار بين الرد و القبول مع الأرش في صورة الجهل بالعيب عند الشراء، و يسقط الرد خاصة دون الأرش بالتصرف في المبيع، سواء كان قبل علمه بالعيب أم بعده، و سواء كان التصرف ناقلا للملك أم لا، مغير اللعين أم لا.


و نقل عن ابن حمزة أنه إذا تصرف المشترى بعد العلم بالعيب سقط الرد و الأرش معا، و هو مردود بالاخبار الاتية، و كذا يسقط الرد خاصة دون الأرش بحدوث عيب بعد القبض، فإنه مانع من الرد بالعيب السابق، و يسقطان معا بالعلم بالعيب قبل العقد، فان قدومه عليه عالما به رضى بالعيب.


و كذا يسقطان بالرضا به بعده، و في حكمه إسقاط الخيار و كذا يسقطان ببراءة البائع من العيوب، و الأصل في بعض هذه الأحكام الاخبار الجارية في هذا المضمار.


و منها ما رواه


المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن جميل (2) عن بعض أصحابنا عن أحدهما- (عليهما السلام) «في الرجل يشترى الثوب من الرجل أو المتاع فيجد به عيبا، قال: ان كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه و أخذ الثمن، و ان كان خاط الثوب أو صبغه أو قطعه رجع بنقصان العيب».


و ما رواه


في الكافي و التهذيب (3) عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام)


(1) التهذيب ج 7 ص 65 الفقيه ج 3- 285 الكافي ج 5 ص 213.

(2) الفقيه ص 136 الرقم 33 الكافي ج 54 ص 207 مع اختلاف يسير، التهذيب ج 7 ص 60 الرقم 2.

(3) الكافي ج 5 ص 207 الرقم 3 التهذيب ج 7 ص 60 الرقم 1.

التالي الأصلية 61داخلي 59/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...