الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 79 / داخلي 77 من 482

[صفحة 79]

الفصل الثالث في أحكام العيوب


و فيه مسائل


الأولى [اقتضاء العقد السلامة]


- قد صرح غير واحد منهم (رضى الله عنهم) بان مقتضى العقد السلامة، و المراد من ذلك هو اللزوم معها، و الخيار مع عدمها، الا ما ربما يتسارع الى الذهن من وقوع العقد على السالم دون المعيب، و الا لزم البطلان لو ظهر معيبا مع وقوع البيع على معين، و مع الإطلاق يجب طلب السالم ان وجد، و الا بطل العقد ان حصل اليأس منه، و لا يكون المعيب داخلا تحت العقد و لا موردا له. و هو خلاف ما عليه الاتفاق نصا و فتوى.


و لو شرطا الصحة فهو لا يزيد على مقتضى العقد، فإن فائدته التأكيد، لأنك قد عرفت ان الإطلاق يقتضي السلامة لأنها الأصل في الأعيان.


و ربما قيل: ان فائدته جواز الفسخ و ان تصرف لو ظهر عيب، فيفيد فائدة زائدة على الإطلاق، كاشتراط الحلول.


و كيف كان فان ظهر في المبيع عيب سابق على العقد، تخير المشترى بين الرد و الأخذ بالأرش، و قد تقدمت الأخبار الواردة في ذلك، الا أنها كما أشرنا إليه آنفا قاصرة عن ذلك، و انما تدل على الرد مع ظهور العيب قبل التصرف، و الأرش


التالي الأصلية 79داخلي 77/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...