الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 112 / داخلي 112 من 415

[صفحة 112]

قال: «قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون:


له أقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك، و لكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا قال: لا بأس به، انما يأخذ دنانير مثل دنانيره، و ليس بثوب ان لبسه كسر ثمنه، و لا دابة ان ركبها كسرها و انما هو معروف يصنعه إليهم».


و ما رواه


في الفقيه و في التهذيب عن جميل بن دراج (1) عن رجل عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: أصلحك الله انا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض، و يصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر، و لنا في ذلك منفعة؟ قال: فقال لا بأس، و لا أعلمه، الا و قال: لو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم، فقال:


لا بأس».


و ما رواه


الشيخ في الصحيح عن الحلبي (2) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أقرضت الدراهم ثم جائك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط».


و عن خالد بن الحجاج (3) قال: «سألته عن رجل كانت لي عليه مأة درهم عددا فقضاها مأة ورقا قال لا بأس ما لم يشترط، قال: و قال: جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط».


و عن الحلبي (4) في الحسن عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى وزنا و قد عرف أنها أثقل مما أخذ و يطيب نفسه ان يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، و لو وهبها له كملا كان أصلح».


و عن أبى الربيع (5) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقرض رجلا


(1) الفقيه ج 3 ص 180 التهذيب ج 6 ص 204.

(2) التهذيب ج 6 ص 201.

(3) التهذيب ج 7 ص 112.

(4) التهذيب ج 7 ص 109.

(5) التهذيب ج 6 ص 200.

التالي الأصلية 112داخلي 112/415 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...