الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 153 / داخلي 153 من 415

[صفحة 153]

و ما رواه


في التهذيب عن هشام بن سالم (1) في الموثق قال: «سأل حفص الأعور أبا عبد الله (عليه السلام)، و أنا عنده جالس، فقال: أنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه و له عندنا دراهم، و ليس له وارث، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): تدفع الى المساكين، ثم قال: رأيك فيها، ثم أعاد عليه المسألة فقال له: مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): تطلب له وارثا، فان وجدت له وارثا، و الا فهو كسبيل مالك، ثم قال: ما عسى أن نصنع بها، ثم قال: توصي بها فان جاء طالبها و الا فهي كسبيل مالك».


أقول: قوله «و ليس له وارث» يعنى باعتبار علمنا، و الا فلو كان عدم الوارث معلوما كان من الأنفال، و لم يتجه الجواب هنا بما ذكره (عليه السلام)، ثم أن الخبر قد تضمن أولا جوابه (عليه السلام) بالدفع الى المساكين، يعنى الصدقة به كما دل عليه الخبران المتقدمان، فيكون مؤيدا لقول الشيخ و من تبعه، ثم انه بعد مراجعة السائل ثانيا أجابه بذلك ايضا، و بعد المراجعة ثالثا أجابه بأنه بعد طلب الوارث و عدم وجوده يكون كسبيل ماله.


و الظاهر أن المراد بذلك الكناية عن جواز التصرف فيه، و التملك له بشرط الرد ان ظهر طالب، و الوصية بذلك عند الموت، كما دل عليه هذا الخبر، و خبر خطاب الأعور المتقدم، و حينئذ فيجب حمل الخبر على التخيير بين الأمرين المذكورين كما يجمع به بين الاخبار المتقدمة، فإن بعضا منها دل على الصدقة، و بعضا على أنه كسبيل ماله، و ربما أشعر هذا الخبر بأن الأفضل هو الصدقة، و ان جاز التملك مع الضمان، حيث أنه (عليه السلام)، انما سوغ له الثاني بعد المراجعة ثلاثا، و لعل قصد السائل في هذه المراجعات مع أمره له بالصدقة أولا و ثانيا هو أنه قد سمع جواز التملك مع الضمان، و كان رغبته في ذلك فجوزه (عليه السلام) له أخيرا.


و ما رواه


في الفقيه في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن ابن جنيد عن هشام


(1) التهذيب ج 7 ص 177.

التالي الأصلية 153داخلي 153/415 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...