الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 156 / داخلي 156 من 415
»»
[صفحة 156]
و ما رواه
الصدوق في الفقيه عن أبان بن تغلب (1) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل يموت لا وارث له و لا مولى له؟ قال: هو من أهل هذه الآية «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ».
و ما رواه
في الكافي عن الحلبي (2) في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من مات و ترك دينا فعلينا دينه و إلينا عياله، و من مات و ترك مالا فلورثته، و من مات و ليس له موالي فماله من الأنفال».
و ما رواه
في الكافي في الصحيح أو الحسن و الشيخ في الموثق عن محمد الحلبي (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في قول الله عز و جل (4) «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ» قال: من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال».
و أما ما رواه
في الكافي و التهذيب عن داود عمن ذكره (5) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه الى همشهريجه».
و ما رواه
في الكافي عن خلاد السندي (6) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: كان على (عليه السلام) يقول في الرجل يموت و يترك مالا و ليس أحد: أعط الميراث همشاريجه».
و ما رواه
في التهذيب عن خلاد عن السري (7) رفعه الى أمير المؤمنين (عليه السلام)، «في الرجل يموت و يترك مالا ليس له وارث قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أعط همشاريجه».