الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 190 / داخلي 190 من 415

[صفحة 190]

قبل أن تدفع اليه مالك فخذ ما يعطيك» فان مفهومه المنع من قبول ذلك لو لم يكن كذلك، و قد قدمنا ثمة بيان حمله على الكراهة، و الاستحباب أن يحسبه من الدين قال في الدروس: و يستحب احتساب هدية الغريم من دينه، للرواية عن على (عليه السلام) و يتأكد فيما لم يجر عادته به انتهى. و الظاهر أنه أشار بقوله و يتأكد الى آخره الى ما ذكرنا من رواية هذيل بن حبان، فإنها هي المتضمنة لذلك مما وصل إلينا من الاخبار.


و كيف كان فما ذكرناه من كراهة النزول ينبغي حمله على ما لم يظهر من المديون كراهة النزول عليه، و التأذي بالجلوس عنده و أكل طعامه، و الا فلا يبعد التحريم، و الاحتياط لا يخفى.


و منها ترك التعرض للمديون في الحرم


و قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في المسألة الثالثة من هذا المقصد.


و منها استحباب التقصير على نفسه لأجل التوصل إلى أداء دينه


، و به يجمع بين ما دل من الاخبار على وجوب ذلك، كروايتي سماعة المتقدمتين في صدر هذا الكتاب، و بين ما دل على العدم، كرواية أبي موسى و رواية موسى بن بكر و مرسلة على بن إسماعيل المتقدم جميعه ثمة (1).


قال في الدروس: و يجب على المديون الاقتصاد في النفقة، و يحرم الإسراف، و لا يجب التقتير، و هل يستحب؟ الأقرب ذلك إذا رضي عياله.


و منها استحباب الاشهاد على الدين


فروى في الكافي عن جعفر بن إبراهيم (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «أربعة لا يستجاب لهم دعوة، الرجل جالس في بيته يقول اللهم ارزقني، فيقال له: أ لم آمرك بالطلب، و رجل كانت له امرأة فدعا عليها، فيقال له: أ لم أجعل أمرها إليك، و رجل كان له مال فأفسده، فيقول: اللهم ارزقني، فيقال: أ لم آمرك بالاقتصاد، أ لم آمرك بالإصلاح، ثم قال:


(1) ص 100.

(2) أصول الكافي ج 2 ص 511.

التالي الأصلية 190داخلي 190/415 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...