الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 192 / داخلي 192 من 415
»»
[صفحة 192]
بن سنان (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار (2) في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه: على دينك قال:
يبرؤه ذلك و ان لم يوفه وليه من بعده، و قال: أرجو ان لا يأثم و انما إثمه على الذي يحبسه».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن الحسين بن الجهم (3) في الموثق قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات و له على دين و خلف ولدا رجالا و نساء و صبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي، و أنت في حل مما لإخوتي و أخواتي و أنا ضامن لرضاهم عنك، قال: تكون في سعة من ذلك و حل، قلت:
فان لم يعطهم؟ قال: ذلك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة على؟ فقالوا أعطنا حقنا فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر، فأما ما بينك و بين الله عز و جل فأنت في حل إذا كان الرجل الذي أحل لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل لما ضمن لك، قلت:
فما تقول في الصبي لامه أن تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: و ان لم يكن لها، قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: أنه يجوز تحليلها، فقال: إنما أعني بذلك إذا كان لها، قلت: فالأب يجوز تحليله على ابنه فقال له: ما كان لنا مع أبى الحسن (عليه السلام) أمر يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي، و أنا من حصته في حل فان مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه؟ قال الأمر جائز على ما شرط لك».
و أنت خبير بأنه بالنظر الى هذه الاخبار لا اشكال فيما ذكرنا من الحكم المذكور، انما الإشكال في أن المشهور اشتراط صحة الضمان برضا المضمون