الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 20 / داخلي 20 من 415

[صفحة 20]

المسألة، و ان كان الاحتياط في الوقوف على ما ذكروه و الله العالم.


الشرط الخامس تقدير المبيع و الثمن بالكيل و الوزن


، و لا خلاف فيه نصا و فتوى لما تقدم في أحكام البيع المطلق و هذا أحد أقسامه.


و من الاخبار هنا ما رواه


المشايخ الثلاثة نور الله تعالى مراقدهم عن غياث بن إبراهيم (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا بأس بالسلف بكيل معلوم إلى أجل معلوم لا يسلم الى دياس و لا الى حصاد».


و الدياس دق السنبل يخرج منه الحب.


و ما رواه


في الكافي و التهذيب عن محمد الحلبي (2) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلف في الطعام بكيل معلوم قال: لا بأس به».


و ما رواه


في الفقيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان (3) في الصحيح و الحسن بإبراهيم بن هاشم عن ابى عبد الله (عليه السلام) «قال سالته عن الرجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال: يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم» الحديث.


و ما رواه


الشيخ عن الشحام (4) عن ابى عبد الله (عليه السلام) «في رجل اشترى من رجل مأة من صفرا و ليس عند الرجل شيء منه قال: لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له».


و رواه الصدوق بإسناده عن ابى الصباح الكناني (5) عن الكناني عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثله.


و في صحيحة الحلبي (6) عن ابى عبد الله (عليه السلام) «و الزعفران يسلم فيه الرجل الدرهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك قال: لا بأس» الحديث.


(1) الكافي ج 5 ص 184 الفقيه ج 3 ص 167 التهذيب ج 7 ص 27.

(2) الكافي ج 5 ص 184 التهذيب ج 7 ص 28.

(3) الفقيه ج 3 ص 165.

(4) التهذيب ج 7 ص 44، بتفاوت الفقيه ج 3 ص 175.

(5) الفقيه ج 3 ص 179.

(6) الكافي ج 5 ص 186 الفقيه ص 166.

التالي الأصلية 20داخلي 20/415 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...