الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 216 / داخلي 216 من 415
»»
[صفحة 216]
مولاه، و ان لم يكن أذن له أن يستدين؟ فلا شيء على المولى، و يستسعى العبد في الدين.
الرابع: ما رواه
الشيخ في الموثق عن وهب بن حفص (1) عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: «سألته عن مملوك يشترى و يبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه؟ قال: يستسعى فيما عليه».
الخامس- ما رواه
الشيخ أيضا عن شريح (2) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد بيع و عليه دين قال: دينه على من أذن له في التجارة، و أكل ثمنه».
السادس- ما رواه
بهذا الاسناد عن أشعث (3) «عن الحسن (عليه السلام) في رجل يموت و عليه دين قد أذن لعبده في التجارة، و على العبد دين قال: يبدأ بدين السيد».
السابع- ما رواه
عن روح بن عبد الرحيم (4) «عن أبى عبد الله (عليه السلام)، في رجل مملوك استئجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا، قال: ليس على مولاه شيء و لكنه على العبد، و ليس لهم أن يبيعوه، و لكن يستسعى و ان حجر عليه مولاه فليس على- مولاه شيء و لا على العبد».
الثامن- ما رواه
عن أبى بصير (5) و الظاهر انه المرادي بقرينة الراوي في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في رجل يستأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال:
ليس على مولاه شيء و ليس لهم ان يبيعوه، و لكن يستسعى و ان عجز عنه فليس على مولاه شيء و لا على العبد شيء».
التاسع- ما رواه ايضا
عن ظريف (6) بياع الأكفان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)