الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 230 / داخلي 230 من 415

[صفحة 230]

الأخر فلا اثر لهذا البحث و لا لما قبله لحكم هذا القائل بصحة العقد و لزومه قبل القبض فلا تؤثر فيه هذه العوارض و الله العالم.


الثالث [عدم شرطية استدامة القبض]


- قد صرحوا بأنه ليس استدامة القبض شرطا، فلو عاد الى الراهن أو تصرف فيه لم يخرج عن الرهانة، و ظاهرهم أنه موضع وفاق، بل نقل عن التذكرة دعوى الإجماع عليه (1).


الرابع- لو رهن ما في يد المرتهن قبل الرهن


، فان كان بعارية أو وديعة أو إجارة و نحو ذلك مما كان قبضا مأذونا فيه شرعا، فالظاهر أنه لا خلاف في الصحة، لأن المعتبر تحقق القبض و هو حاصل، و لو بالاستصحاب، فان استدامة القبض قبض حقيقة، فيصدق عليه أنه رهن مقبوض، و أما انه يشترط كون القبض واقعا ابتداء بعد الرهانة، فلا دليل عليه، و حينئذ فلا فرق بين السابق و المقارن.


و ان كان قبضا غير مأذون فيه شرعا كقبض الغاصب، و المستام، و المشترى فاسدا، فقد أطلق الأكثر الاكتفاء به أيضا، لما تقدم من الدليل، و لانه متى اشترط القبض في الرهن كان مستحقا على الراهن، فإذا كان في يد المرتهن وصل الى حقه و على تقدير كون القبض منهيا عنه لا يقدح هنا، لأن النهي في غير العبادة لا يقتضي الفساد.


و قيل: بعدم الاكتفاء به، لان القبض على تقدير اشتراطه ركن من أركان العقد من الجهة التي تعتبر لأجلها و هو اللزوم، و لهذا أوجبوا عليه الإقباض لو كان الرهن مشروطا عليه، و إذا وقع منهيا عنه لا يعتد به شرعا، و انما لا يقتضي النهي


(1) اى كرنه في يده يأخذ هذه الأشياء منه (رحمه الله).

التالي الأصلية 230داخلي 230/415 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...