الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 256 / داخلي 256 من 415

[صفحة 256]

«عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل ولى مال اليتيم أ يستقرض منه؟ قال: على بن الحسين (عليهما السلام) كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره»- و زاد في الرواية الصحيحة «و لا بأس بذلك».


و قد تقدم الكلام في هذه المسألة في بعض المسائل المقدمة الرابعة من كتاب التجارة، و ظاهر الخبر المذكور جواز الاستقراض من غير رهن، و لا ظهور وجه للغبطة و المصلحة كما ادعوه.


قال في المسالك: و يحتمل جواز اقتراضه مع عدم الضرر على الطفل، و ان لم يكن له مصلحة، لإطلاق


رواية أبي الربيع (1) عن الصادق (عليه السلام) «انه سئل عن رجل ولى لليتيم فاستقرض منه؟ فقال: ان على بن الحسين (عليه السلام)».


ثم ساق الرواية كما قدمنا، ثم قال: و الرواية مع تسليم سندها مطلقة، يمكن تقييدها بالمصلحة، ثم نقل عن التذكرة أنه شرط في جواز اقتراضه الولاية و الملائة و مصلحة الطفل، و احتج عليه بالرواية المذكورة أقول: ما ذكره من السند المشتمل على ابى الربيع مذكور في التهذيب، و الذي في الكافي انما هو عن منصور بن حازم بسندين، أحدهما صحيح، فلا مجال حينئذ للطعن بالسند، و أما تقييدها بالمصلحة فالظاهر بعده، و يعضد هذه الرواية أيضا


رواية أحمد بن محمد بن أبى نصر (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج اليه فيمد يده فيأخذه و ينوي أن يرده؟ فقال: لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد، و لا يسرف و ان كان من نيته أن لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله تعالى عز و جل إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً».


و هذه الرواية أظهر في عدم المصلحة لأن ظاهرها أن المسوغ للاقتراض هو مجرد


(1) الكافي ج 5 ص 132 التهذيب ج 6 ص 341.

(2) الكافي ج 5 ص 128 التهذيب ج 6 ص 339.

التالي الأصلية 256داخلي 256/415 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...