الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 294 / داخلي 294 من 415

[صفحة 294]

المالكين منزله و ما يخصه من الطريق، فإن الشفعة حينئذ تثبت في مجموع المبيع و ان كان بعضه غير مشترك، فلو انفردت الدار بالبيع، دون الطريق فلا شفعة، و لو بيعت الطريق خاصة تثبت الشفعة إذا كانت الطريق واسعة، بناء على اشتراط قبول القسمة.


و الذي وقفت عليه مما يتعلق بهذا الحكم من الاخبار ما رواه


الكليني عن منصور بن حازم (1) في الحسن قال: «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة، فبناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم إله ذلك؟ قال: نعم و لكن يسد بابه، و يفتح بابا الى الطريق، أو ينزل من فوق البيت و يسد بابه، فإن أراد صاحب الطريق بيعه، فإنهم أحق به، و الا فهو طريقه يجيء حتى يجلس على ذلك الباب».


و عد هذه الرواية في الصحيح جملة من الأصحاب أولهم العلامة في التذكرة و تبعه جمع ممن تأخر عنه منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك.


و فيه أن في سندها الكاهلي و هو غير موثق. نعم هو ممدوح، فحديثه في الحسن، لا الصحيح، و


رواه الشيخ عن منصور في الموثق مثله، الا أنه قال:


«أو ينزل من فوق البيت، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به، و ان أراد يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه».


و ما رواه


في الكافي عن منصور بن حازم (2) في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟


فقال: ان كان باع الدار و حول بابها الى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، و ان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة».


و رواه الشيخ مثله.


(1) الكافي ج 5 ص 281 التهذيب ج 7 ص 167.

(2) الكافي ج 5 ص 280 التهذيب ج 7 ص 165.

التالي الأصلية 294داخلي 294/415 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...