الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 352 / داخلي 352 من 415
»»
[صفحة 352]
و ما روى في أخبارنا (1) «أن شارب الخمر سفيه».
فيثبت في غيره، إذ لا قائل بالفصل.
و الظاهر أن الأقوى هو القول المشهور للأصل، و لصدق مطلق الرشد على غير العادل،
و لقوله «(عليه السلام)» (2) «الناس مسلطون على أموالهم».
خرج منه ما خرج بدليل، فيبقى الباقي تحت العموم، و لزوم الحرج و الضيق بذلك، قال في المسالك و نعم ما قال: و اعلم أنه لو اعتبرت العدالة في الثبوت لم تقم للمسلمين سوق، و لم ينتظم للعالم حال، لان الناس الا النادر منهم اما فاسق، أو مجهول الحال، و الجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط، و يؤيده ورود الأوامر بالمعاملة و المناكحة مطلقا من غير تقييد بالعدالة.
و في الاخبار ما يدل على معاملة الفساق مثل الأخبار (3) الدالة على جواز بيع الخشب ممن يعمله صنما، و العنب و التمر ممن يعمله خمرا، و لو كان الأمر كما ذكره القائل المذكور لما جاز ذلك، و لكان مع عموم البلوى به يخرج فيه خبر يدل على المنع.
و بالجملة فالظاهر أن القول المذكور في غاية من الضعف، قالوا: و انما تعتبر العدالة على القول باعتبارها ابتداء لا استدامة، نقل في التذكرة الإجماع عليه، و قال في التذكرة أيضا: ان الفاسق ان كان ينفق ماله في المعاصي لشرب الخمور و آلات اللهو و القمار، أو يتوصل به الى الفساد، فهو غير رشيد لا يدفع إليه أمواله إجماعا، لتبذيره ماله، و تضييعه إياه في غير فائدة، و ان كان فسقه بغير ذلك كالكذب و منع الزكاة و إضاعة الصلاة مع حفظه ماله دفع اليه ماله، لان الغرض من الحجر حفظ المال، و هو يحصل بدون الحجر، فلا حاجة اليه، و كذا إذا طرأ الفسق