الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 37 / داخلي 37 من 415
»»
[صفحة 37]
عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه: لا أجد لك وصيفا خذ منى قيمة وصيفك اليوم ورقا قال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزاد عليه شيئا».
الثالثة ما رواه
في التهذيب عن الحلبي (1) في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته، فان وفيته و الا فأنت أحق بدراهمك».
الرابعة- ما رواه
في الكافي و الفقيه في الصحيح عن الحلبي (2) عن ابى عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك الى أجل مسمى قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه، ان يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها و يأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم».
الخامسة- ما رواه
الشيخ عن على بن جعفر (3) قال: «سألته عن رجل له على آخر تمرا و شعير أو حنطة أ يأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قومه دراهم فسد، لأن الأصل الذي يشترى به دراهم، فلا تصلح دراهم بدراهم».
السادسة ما رواه
في التهذيب عن يعقوب بن شعيب (4) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسلف في الحنطة و التمر بمأة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له فيقول: و الله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ منى ان شئت بنصف الذي لك حنطة، و بنصفه ورقا فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه».