الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 39 / داخلي 39 من 415
»»
[صفحة 39]
اشتر لنفسك طعاما فاستوف حقك، قال: أرى ان يولى، ذلك غيرك و تقوم معه حتى تقبض الذي لك و لا تتولى أنت شراءه».
الثالثة عشر ما رواه
في الكافي و التهذيب عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله (1) في الموثق «قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال: اشتر طعاما و استوف حقك، هل ترى به بأسا؟ قال:
يكون معه غيره يوفيه ذلك».
الرابعة عشر ما رواه
في التهذيب عن يعقوب بن شعيب (2) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يكون له على الرجل أحمال من رطب أو تمر فيبعث اليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه و استوف منه الذي لك قال لا بأس إذا ائتمنه».
و رواه في الفقيه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب، قال سألت أبا جعفر (عليه السلام)، مثله.
الخامس عشر ما رواه
في التهذيب و الفقيه عن ابن بكير (3) في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل أسلفه في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره».
السادس عشر ما رواه
في التهذيب عن ابن حجاج الكرخي (4) عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: «كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله، و من اشترى من طعام موصوف و لم يسم فيه قرية و لا موضعا فعلى صاحبه ان يؤديه».
و رواه في الفقيه مرسلا.
(1) الكافي ج 5 ص 186 و التهذيب ج 7 ص 30.
(2) التهذيب ج 7 ص 42 مع اختلاف يسير الفقيه ج 3 ص 164.