الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · صفحة 43 من 415

[صفحة 43]

و أما هذه الرواية فهي مخالفة للقواعد الفقهية المتفق عليها نصا و فتوى، فإنه بالبيع قد استحق المال المسلم فيه و صار ماله، يتصرف فيه كيف شاء، سواء اشتراه بدراهم أو عروض، و له بيعه بما شاء من الدراهم و العروض، الا أن يفسخ البيع، فيلزم رأس المال خاصة.


و أما مع عدم الفسخ فلا وجه للمنع من تقويمه بالدراهم، و كون المدفوع في قيمته دراهم و بيعه الان بدراهم لا يوجب ذلك الربا، لأنه إنما باع المتاع الذي أسلم فيه لا الثمن الذي دفعه قيمة، و أما ما دل عليه الخبر الخامس عشر فسيأتي الكلام فيه في محله إنشاء الله تعالى.


و بالجملة فالظاهر من الاخبار المذكورة بمعونة الجمع الذي قدمنا ذكره أنه مع عدم فسخ البيع الأول فله ان يبيع ما في ذمة المسلم اليه بما أراد من زيادة و نقيصة عليه أو على غيره، لانه ماله يتصرف فيه كيف شاء و لا مانع من ذلك شرعا إلا ما ربما يتخيل مما تقدم في مسألة البيع قبل القبض، و ان المختار ثمة هو التحريم كما دل عليه جل روايات تلك المسألة.


و الجواب عن ذلك ان الظاهر عندي ان هذه المسألة غير مترتبة على تلك، بل هي مسألة على حيالها كما لا يخفى على المتأمل في أخبار المسألتين و موضوع اخبار هذه المسألة انما هو بيع مال السلم على من هو عليه، و اخبار تلك المسألة انما هو الشراء على غير وجه السلم و بيعه على الغير قبل قبضه كما لا يخفى على المتأمل


التالي صفحة 43 من 415 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...