الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 5 / داخلي 5 من 415

[صفحة 5]

و في موثقة لزرارة (1) أيضا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالسلم في في الحيوان إذا سميت سنا معلوما».


و في موثقة سماعة (2) المروية في الكافي قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان قال: أسنان معلومة و أسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به».


و قول ابى عبد الله (عليه السلام) في رواية ابن الحجاج الكرخي (3) «و من اشترى من طعام موصوف و لم يسم فيه قرية و لا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه».


و في صحيحة الحلبي (4) «قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في وصفاء بأسنان معلومة و لون معلوم الحديث».


الى غير ذلك من الاخبار المتفرقة الاتى إنشاء الله تعالى جملة منها.


و الضابط في الوصف أن كل ما يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله عادة فإنه يجب ذكره، قالوا: و المرجع في هذه الأوصاف إلى العرف، فإنه ربما كان العامي أعرف بها من الفقيه و حظ الفقيه فيها البيان الإجمالي، ثم انه متى وصفه فلا يبالغ في الوصف و يستقصي فيه، إذ ربما تعذر وجوده، فيبطل السلم، بل ينبغي الاقتصار على ما يتناوله اسم الموصوف بالوصف الذي يزيل اختلاف أثمان الأفراد الداخلة في ذلك المعين، فان استقصى ذلك و وجد الموصوف صح السلم، و الا بطل كما ذكرناه.


قالوا: و لو شرط الأجود لم يصح لتعذره، إذ ما من فرد جيد الا و يمكن أن يكون فرد أجود منه فلا يتحقق حينئذ كون المدفوع من أفراد الحق، و كذا لو شرط الأردى لعين ما تقدم، و قيل هنا بإمكان التخلص من ذلك بأن الأردى و ان لم يمكن الوقوف عليه لما عرفت من انه لا فرد كذلك الا و يمكن أن يكون فوقه ما هو أردى


(1) الكافي ج 5 ص 221 عن عبيد بن زرارة.

(2) الكافي ج 5 ص 222.

(3) الفقيه ج 3 ص 131.

(4) الكافي ج 5 ص 221.

التالي الأصلية 5داخلي 5/415 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...