الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 98 / داخلي 98 من 415

[صفحة 98]

يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس، فقلت: أشترى متاعي؟ قال: ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك».


أقول هذه هي العينة على ما عرفت، و أنه يدفع له قيمة ما اشتراه منه و يجعل الأول دينا عليه إلى الأجل المعلوم بينهما، و السائل توهم المنع، لأنه يشترى متاع نفسه، و أجابه (عليه السلام) بأنه قد انتقل عنك بالبيع الأول الذي جعلت ثمنه نسيئة، فليس هو متاعك، و انما هو متاع المشترى و أنت تريد شراءه منه».


السادس: ما رواه


في الكافي و التهذيب عن أبى بكر الحضرمي (1) في الحسن قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضى أ يتعين من صاحبه الذي عينه و يعطيه؟ قال: نعم».


السابع: ما روياه أيضا


عن الحضرمي (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):


يكون لي على الرجل الدراهم فيقول لي: بعني شيئا أقضيك فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه فاقبض مالي؟ قال لا بأس به».


الثامن: ما رواه


في الكافي عن هارون بن خارجة (3) «قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عينت رجلا عينة فقلت له: اقضني فقال: ليس عندي تعينى حتى أقضيك قال: عينه حتى يقضيك».


و رواه


في الفقيه عن صفوان الجمال (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، عينت رجلا عينة فحلت عليه فقلت: اقضني» الحديث.


دلت هذه الاخبار على التعين ثانيا من صاحب العينة الأولى كما ذكره ابن إدريس، و كأنه لم يطلع إلا على خبر الحضرمي و لا اختصاص لها بهذه الصورة، لما عرف في ما تقدم و هو أن يشترى طالب العينة من صاحب الطلب متاعا بما يزيد على قيمته السوقية مؤجلا عليه، ثم يشتريه البائع بأنقص و يدفع الثمن الى صاحب العينة، ثم ان طالب العينة يدفعه لصاحب الطلب عن طلبه


(1) الكافي ج 5 ص 204 التهذيب ج 7 ص 48.

(2) الكافي ج 5 ص 204 التهذيب ج 7 ص 48.

(3) الكافي ج 5 ص 205.

(4) الفقيه ج 3 ص 83.

التالي الأصلية 98داخلي 98/415 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...