الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 9 / داخلي 9 من 415

[صفحة 9]

و الصغير و الحداثة و العتاقة و اللون ان اختلف النوع، و في الرطب ذلك كله إلا العتاقة و يجب المتعارف، و لو شرط المنصف أو المذنب لزم، و في الزبيب البلد و النوع و الكبر و الصغر و اللون ان اختلف نوعه، و المزيت أو غيره، و له الجاف من التمر و الزبيب الخالي من التفالة، و لا يجب تناهي الجفاف.


و في الفواكه البلد و النوع و الطراوة أو ضدها، و اللون ان اختلف.


و في الجوز الصنف و الكبر و الصغر و البلد و الحديث أو العتيق، و له منزوع القشرة العليا و كذا اللوز.


و في الطلاء البلد و النوع و الحديث و العتيق و اللون و الصفا و القوام، و يجب كونه مما ذهب ثلثاه فصاعدا خاليا من التفل غير المعتاد، و ان ضم اليه ظروفه، و يشترط كونها مما يصح فيه السلم فلو كانت من أديم احتمل المنع، لعسر وصفه، و الأقرب الجواز لعدم تعلق الغرض بجميع أوصافه.


و في السيلان و المعصر البلد و النوع و القوام و اللون، و في الدبس كذلك و لا يمنع منه سليس النار، و يجوز السلم في المصفر من الرطب و التمر و يوصف بوصفهما.


و عاشرها- العسل و يذكر فيه البلد و الزمان و اللون و يحمل الإطلاق على المصفى لا الشهد، و يحمل المصفى على ما لم تمسه النار الا ان يشترط ذلك.


و حادي عاشرها الخشب و الحطب فيذكر النوع و اليبس و الرطوبة و الطول و الثخن، و لا يجيئان في الحطب، نعم يذكر فيه الغلظ و الدقة و الوزن و في خشب العريش ذلك و يزيد السمع أو المعقد.


و ثاني عاشرها- الحجر و اللبن و الآجر، ففي الحجر النوع و اللون و القدر و الوزن، و للطحن يزيد الرقة أو الثخن و البلد، و في اللبن القالب المشهور، و المكان الذي يضرب فيه و كذا في الآجر و يزيد فيه اللون.


و ثالث عشرها- الآنية فيذكر النوع و الشكل و القدر و الطول و السمك و السعة


التالي الأصلية 9داخلي 9/415 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...