الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 235 / داخلي 235 من 415

[صفحة 235]

قلت: أو دارا فاحترقت أ يكون حقه في التربة؟ قال: نعم، أو دابتين فهلكت إحداهما أ يكون حقه في الأخرى؟ قال: نعم، قلت: أو متاعا فهلك من طول ما تركه، أو طعاما ففسد أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها و لم ينشرها حتى هلكت؟ قال: هذا نحو واحد يكون حقه عليه».


و عن أبان (1) عن رجل «عن أبى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه ان كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه، و ليس له على مصيبته بينة، قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه، و ان قال: ذهب من بيتي مالي و له مال فلا يصدق».


و عن إسحاق بن عمار (2) في الموثق «عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء على من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه، قال: قلت: ان الناس يقولون ان رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما- ينقص من العبد، قال أ رأيت لو أن العبد قتل قتيلا على من يكون جنايته؟ قال:


جنايته في عنقه».


و عن إسحاق بن عمار (3) أيضا في الموثق قال: «قلت: لأبي إبراهيم (عليه السلام) الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثم قال: أ رأيت لو قتل هذا قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: ألا ترى فلم يذهب من مال هذا؟ ثم قال: أ رأيت لو كان ثمنه مأة دينار فزاد و بلغ مأتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: و كذلك يكون عليه ما يكون له».


(1) التهذيب ج 7 ص 173 الفقيه ج 3 ص 198.

(2) الفقيه ج 3 ص 195.

(3) الكافي ج 5 ص 234 التهذيب ج 7 ص 172.

التالي الأصلية 235داخلي 235/415 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...