الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 303 / داخلي 303 من 415

[صفحة 303]

و ما رواه


في الكافي و التهذيب في الصحيح و الحسن أو الصحيح عن الحلبي (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في المملوك يكون بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق به إله ذلك، قال: نعم إذا كان واحدا، قيل له: في الحيوان شفعة؟ قال: لا».


و في كتاب الفقه الرضوي (2) قال (عليه السلام): «و روى أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان أو العقار و الرقيق إذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب، و إذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم».


و أما ما يدل على الشفعة مع الكثرة فمنه ما رواه


في التهذيب و الفقيه عن السكوني (3) «عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن على (عليه السلام) قال: الشفعة على عدد الرجال».


و ما رواه


في الفقيه عن طلحة بن زيد (4) «عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) قال: قال على (عليه السلام): الشفعة على عدد الرجال».


هذا ما حضرني من روايات هذا الحكم، و الشيخ قد حمل الروايتين الأخيرتين على التقية، قال، لموافقتهما بعض العامة و هو جيد، و يؤيده أن رواتهما من رجال العامة، و أنت خبير بأنه مع قطع النظر عن ذلك، فان هاتين الروايتين لا يبلغ قوة في معارضة الأخبار المتقدمة، و من قواعدهم أنهم لا يجمعون بين الاخبار الا مع المعارضة، و الا فإنهم يطرحون المرجوح منها.


(1) الكافي ج 5 ص 210 التهذيب ج 7 ص 166 الصحيح في رواية التهذيب و الحسن أو الصحيح في رواية الكافي باعتبار إبراهيم ابن هاشم- منه (رحمه الله).

(2) المستدرك ج 3 ص 148.

(3) التهذيب ج 7 ص 166 الفقيه ج 3 ص 45.

(4) الفقيه ج 3 ص 45.

التالي الأصلية 303داخلي 303/415 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...