الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 325 / داخلي 325 من 415

[صفحة 325]

لا يملك بالمطالبة بل يملك الأخذ فيكون المشترى قد تصرف في ملكه تصرفا سائغا، فلا يتعقبه الضمان، و رد بأن التصرف في الملك لا ينافي ضمانه كتصرف الراهن، و هذا منه لاشتراكهما في تعلق حق العين.


و ثالثها- أن يكون ذلك بفعل غيره، سواء كان قد طالب الشفيع أم لا، فإنه يتخير الشفيع بين الأخذ بمجموع الثمن، و الترك، لانه لا تقصير من المشترى، و لا تصرف حال استحقاق الغير، و وجه الضمان المذكور في الصورة الأولى آت هنا، الا أنه هنا أضعف باعتبار أن العيب بغير فعل المشتري.


أقول: و قد ورد في هذه الصورة ما يدل على ما ذكروه، و هو ما رواه


الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحسن بن محبوب (1) عن رجل قال: «كتبت الى الفقيه (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم، و كان شريكه الذي له النصف الأخر غائبا، فلما قبضها و تحول عنها تهدمت الدار و جاء سيل جارف و هدمها و ذهب بها، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقال له: ضع عني قيمة البناء، فان البناء قد تهدم و ذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقع (عليه السلام) ليس له الا الشراء و البيع الأول إنشاء الله».


و ما تقدم في الصورتين السابقتين من القول المشهور فيهما و ان لم يرد به نص، الا أنه موافق للقواعد الشرعية و الله العالم.


العاشرة [الخلاف في أن الشفعة هل تورث أم لا؟]


- اختلف الأصحاب في أن الشفعة هل تورث أم لا؟ فقال: الأكثر منهم الشيخ المفيد و السيد المرتضى (رضى الله عنهما) انها تورث كالأموال، و به قال ابن الجنيد، و قال الشيخ في النهاية و الخلاف أنها لا تورث، و به قال ابن البراج و الطبرسي و ابن حمزة.


و للشيخ قول آخر في كتاب البيوع من الخلاف يدل على انها تورث حيث قال: خيار الثلاثة موروث، و كذا إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة قام وارثه


(1) التهذيب ج 7 ص 192.

التالي الأصلية 325داخلي 325/415 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...