الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 364 / داخلي 364 من 415

[صفحة 364]

أقول: و في الإرشاد استشكل في ثبوت الحجر، و جزم في زواله بالتوقف على حكم الحاكم فهو عكس ما في التحرير.


إذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه


الشيخ في التهذيب (1) في تفسير قوله عز و جل «فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً» عن الصادق (عليه السلام) قال: «السفيه الذي يشترى الدرهم بأضعافه، و الضعيف الأبله».


و في تفسير العياشي عنه (2) (عليه السلام) «السفيه شارب الخمر، و الضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين».


و روى العياشي في تفسير قوله (3) عز و جل «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» الاية عن الصادق (عليه السلام) قال: «هم اليتامى لا تعطوهم حتى تعرفوا منهم الرشد، قيل:


فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: إذا كنت أنت الوارث لهم».


و في خبر (4) كل من يشرب الخمر فهو سفيه».


و في الفقيه عن الباقر «(عليه السلام)» (5) أنه سئل عن هذه الآية، قال: «السفهاء و الولد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة و ولده سفيه مفسد، لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهم على ماله الذي جعل الله له قياما» الحديث.


و في خبر آخر (6) عن أبى جعفر (عليه السلام) في هذه الآية «قال لا تؤتوها شراب الخمر، و لا النساء، ثم قال: و أى سفيه أسفه من شارب الخمر».


و في مجمع البيان «اختلف في معنى


(1) التهذيب ج 9 ص 182.

(2) الوسائل الباب- 46 من أبواب أحكام الوصايا الرقم- 8.

(3) الوسائل الباب- 45 من أبواب أحكام الوصايا الرقم- 10 و 8.

(4) الوسائل الباب- 45 من أبواب أحكام الوصايا الرقم- 10 و 8.

(5) المستدرك ج 2 ص 490 و فيه عن على بن إبراهيم.

(6) الفقيه ج 4 ص 168.

التالي الأصلية 364داخلي 364/415 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...