الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 78 / داخلي 78 من 415

[صفحة 78]

و الذي وقفت عليه من طرقنا هو ما رواه


المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي (1) «عن أبى عبد الله (عليه السلام)، أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها و هي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيرها رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و قال: ان شائت تقر عند زوجها و ان شائت فارقته، و كان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): الولاء لمن أعتق».


و ما رواه


في الكافي في الصحيح عن عيص بن القسم (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قالت عائشة لرسول الله (صلى الله عليه و آله): ان أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): الولاء لمن أعتق».


و الحديثان كما ترى صحيحان صريحان في صحة البيع مع فساد الشرط، و به يظهر أن خبر الشيخ و ان كان عاميا الا انه هو الأصح لموافقته لاخبار أهل البيت (عليهم السلام) بخلاف خبره. و بذلك ايضا يظهر بطلان ما ذكره من تلك التعليلات العليلة.


و من الاخبار الواردة في المسألة المذكورة بالنسبة إلى النكاح ما رواه


الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس (3) «عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى، فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته و ان لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل، و ذلك شرطهم بينهم حين انكحوا، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته و أحبط شرطهم».


و نحوها صحيحة ثانية له أيضا.


و ما رواه


في الكافي عن الوشاء (4) عن الرضا (عليه السلام) قال: «سمعته يقول لو ان رجلا تزوج امرأة جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الذي جعله لأبيها فاسدا».


(1) الفقيه ج 3 ص 79.

(2) الكافي ج 5 ص 198 التهذيب ج 6 ص 250.

(3) الوسائل الباب- 10 من أبواب المهور الرقم- 2.

(4) الوسائل الباب- 9- من أبواب المهور الرقم- 1.

التالي الأصلية 78داخلي 78/415 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...