الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 81 / داخلي 81 من 415
»»
[صفحة 81]
الصالح (عليه السلام): يسأله أنى أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، و هم يسألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليه أقرضهم الدراهم قرضا و ازدد عليهم في نصف القفيز ما كنت تربح عليهم».
و في الصحيح عن عبد الملك بن عتبة (1) قال: «سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال و يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منى مالا أزيده على مالي الذي عليه أ يستقيم أن أزيده مالا و أبيعه لؤلؤة تسوى مأة درهم بألف درهم، فأقول له: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخّرك بثمنها و بمالي عليك كذا و كذا شهرا؟
قال: لا بأس».
و عن محمد بن إسحاق بن عمار (2) قال: «قلت للرضا (عليه السلام):
الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مأة درهم بألف درهم و يؤخر عنه المال الى وقت؟ قال: لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك و زعم أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام): عنها فقال له: مثل ذلك».
ثم أطال في الاستدلال الى أن بلغ خمسة و عشرين دليلا و أوضحها ما ذكرناه.
ثم نقل حجة المانعين فقال: احتج المانعون بما رواه
يعقوب بن شعيب (3) في الصحيح عن الصادق (عليه السلام): قال: «سألته عن رجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال: لا يصلح، إذا كان قرضها يجر نفعا فلا يصلح».
و عن محمد بن قيس (4) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «من أقرض رجلا ورقا