الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 13 / داخلي 11 من 640

[صفحة 13]

ثم انه بناء على القول المشهور من اشتراط رضا المضمون له فهل المعتبر مجرد رضاه كيف اتفق و لو مع التراخي؟ أم لا بد من كونه بصيغة القبول، قولان:


استجود في المسالك الثاني، قال: لانه عقد فلا بد فيه من القبول، و لأصالة بقاء ما كان من شغل ذمة المضمون عنه و سلامة ذمة الضامن، و انتفاء حق المضمون له الى أن يتحقق المزيل، و حينئذ فيعتبر فيه ما يعتبر في سائر العقود من التواصل المعهود بين الإيجاب و القبول، و كونه بلفظ الماضي و اللفظ العربي، لأنه من العقود اللازمة.


ثم قال: و وجه العدم قصة على (عليه السلام) و أصالة عدم الاشتراط، و مخالفته لغيره من العقود المملكة، لأن الضمان لا يثبت ملكا جديدا و انما يتوثق به الدين الذي كان مملوكا، و فيه ان استحقاق المضمون له عند الضامن حقا ضرب من التملك ثم ينتقض بالرهن، فإنه فائدته التوثق مع اشتراطه فيه انتهى.


أقول جميع ما ذكره و أطال به لا يخرج عن مجرد الدعوى، و لم أره استند الى دليل يدل عليه و لا برهان يلجأ اليه الا التمسك بأصالة بقاء شغل ذمة المضمون عنه، و عدم شغل ذمة الضامن، و فيه أنه و ان كان الأمر كذلك لكن يجب النظر في الدليل المخرج عن ذلك من الاخبار الواردة في هذا المضمار، لا مجرد الدعاوي العارية عن الاعتبار.


و أنت خبير بأنه لم يرد في الاخبار مما يدل على اشتراط رضا المضمون له الا صحيحة عبد الله بن سنان، و قوله «فيها إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت» و ظاهرها بل صريحها هو توقف ذلك على ما يدل على الرضا بأي لفظ كان، بل بغير لفظ أيضا، و في معناها عبارة كتاب الفقه الرضوي، و من أين يفهم من ذلك اشتراط كونه عقدا مشتملا على الإيجاب و القبول بهذه الاعتبارات التي أطال بها، مضافا إلى ما عرفته في كتاب البيع من عدم دليل على هذه الأمور المذكورة، بل قيام الدليل على خلافها، و هو ممن وافق على ذلك ثمة، على أنك قد عرفت من الروايات الثلاث التي أوردناها أنه يكفى في حصول الضمان- و انتقال المال إلى ذمة الضامن- قوله


التالي الأصلية 13داخلي 11/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...