الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 147 / داخلي 145 من 640

[صفحة 147]

كتاب الشركة


و هي بكسر الشين و إسكان الراء و بفتح الشين و كسر الراء: و البحث في هذا الكتاب يقع في فصول.


[الفصل] الأول- في حقيقة الشركة و ما يتبعها


، و فيه مسائل


[المسألة] الأولى [تعريف الشركة و أسبابها]


- قد عرف المحقق في الشرائع الشركة بأنها اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع، و نحوه العلامة في التذكرة.


و قال في التذكرة أيضا: و سببها قد يكون إرثا أو عقدا أو مزجا أو حيازة بأن يقتلعا شجرة أو يغر فاماء دفعة، و ظاهر الشهيد الثاني في المسالك اعترافهم فيما ذكروه من هذا التعريف، حيث قال: ان الشركة تطلق على معينين، أحدهما- ما ذكره المصنف، و هذا المعنى هو المتبادر من الشركة لغة و عرفا، الا أنه لا مدخل له في الحكم الشرعي المترتب على الشركة من كونها من جملة العقود المفتقرة إلى الإيجاب و القبول، و الحكم عليها بالصحة و البطلان، فان هذا الاجتماع يحصل بعقد و غيره بل بغيره أكثر، و ثانيهما عقد ثمرته جواز تصرف الملاك للشيء الواحد على سبيل الشياع فيه، و هذا هو المعنى الذي به تندرج الشركة في جملة العقود، و يلحقها الصحة و البطلان.


و اليه يشير المصنف فيما بعد بقوله قيل: يبطل الشركة، أعني الشرط و التصرف، و قيل: يصح، و لقد كان على المصنف أن يقدم تعريفها على ما ذكره،


التالي الأصلية 147داخلي 145/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...