الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 254 / داخلي 252 من 640

[صفحة 254]

و هل للعامل أن يبيعه ان أراد بغير رضا المالك أم لا؟ قولان: أظهرهما الثاني، لأن هذه العروض ملك للمالك، و لا تعلق للعامل فيها بوجه إذ المفروض عدم الربح و التصرف فيها بغير اذن المالك محرم بلا ريب.


و أما ما تعلق به القائل بالجواز من تعلق حق العامل به، و احتمال وجود زبون يزيد في الثمن، فيحصل الربح مردود. بأن تعلق حق العامل به انما يتم مع وجود شيء من الربح، إذ لا حق له في رأس المال، و المفروض هنا عدم وجود ربح بالكلية، و احتمال وجود زبون أضعف.


نعم لو كان الزبون موجودا بالفعل اتجه ما ذكره، و كان من قبيل ما لو ظهر فيه ربح كما قدمنا ذكره.


و هل للمالك في هذه الصورة إلزام العامل بالإنضاض أم لا؟ قولان: أيضا، و استدل على الأول


بقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) (1) «على اليد ما أخذت حتى تؤدى».


و قد أخذه نقدا فيجب رده اليه، و لحدوث التغيير في المال بفعله، فيجب رده.


و لا يخفى ما فيه، فان الأخذ و التصرف بالشراء انما حصل باذن المالك، و التغيير انما نشأ عن اذنه، فلا يستعقب ضررا على العامل، و الأصل عدم الوجوب، و الخبر المذكور لا عموم فيه على وجه يشمل محل البحث، و مع تسليمه فإن الأداء أعم من أن يكون بالمثل أو العوض.


و بالجملة فالأصل العدم، و هو أقوى دليل في المقام، فلا يخرج عنه الا بنص واضح، و كذلك أيضا الأصل بعد ارتفاع العقد، البراءة من عمل لا عوض عليه.


الثالث [في كون المال سلفا بعد فسخ المضاربة]


- ما ذكروه فيما إذا كان المال سلفا و تفصيل القول في ذلك أنه لا ريب كما عرفت فيما تقدم أن العامل ليس له البيع بالدين الا مع الإذن، لأنه خلاف مقتضى عقد المضاربة، و كذا ليس له الشراء نسية الا مع ذلك لما ذكر، فلو فعل بغير اذن كان الثمن مضمونا عليه، و لا إشكال في ذلك.


(1) المستدرك ج 2 ص 504.

التالي الأصلية 254داخلي 252/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...