الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 294 / داخلي 291 من 640

[صفحة 294]

في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها قال: لا يصلح ذلك الا أن يحدث فيها شيئا».


أقول: و على هذا فيكون الفرق في الروايات الثلاثة المتقدمة بين الأرض و الثلاثة المعدودة فيها هو أنه يجوز إجارة الأرض بالأكثر، أحدث فيها شيئا أم لم يحدث، و في الثلاثة المذكورة لا تجوز الا مع إحداث شيء فيها.


و به يظهر ما في الجمع بين هذه الاخبار و بين ما سيأتي مما يدل على التحريم مع إحداث شيء فيها، بتقييد إطلاق هذه الاخبار بتلك من الاشكال و منها ما رواه


في الكافي و التهذيب عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثم آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر و له في الأرض بعد ذلك فضل، أ يصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك، فله ذلك قال: و سألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم، فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجره من السلطان، و لا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا قطعا على أن يعطيهم البذر و النفقة، فيكون له في ذلك فضل على إجارته، و له تربة الأرض أو ليست له؟ فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت».


و رواه في الفقيه مرسلا (2) «قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج الحديث.


(1) الكافي ج 5 ص 272 ح 2، التهذيب ج 7 ص 203 ح 42، الوسائل ج 13 ص 263 ح 3 و 4.

(2) الفقيه ج 3 ص 157 ح 12، الوسائل ج 13 ص 261 ح 3 و 4.

التالي الأصلية 294داخلي 291/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...