الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 333 / داخلي 330 من 640

[صفحة 333]

و منها ما لو اختلفا فقال العامل: أنها اعارة، و قال المالك: انها غصب، و لم يدع عقدا محللا كما تقدم، فالقول هنا قول المالك بيمينه، لأصالة عدم الإعارة، و بقاء منافع أرضه على ملكه، و عدم خروجها عنه بعارية و لا غيرها، و متى حلف على نفى دعوى العارية و ثبت كون وضع الزرع فيها بغير وجه شرعي تخير المالك بين قلعه و بين مطالبته بأجرة المثل، لما مضى من المدة، و أرش الأرض ان نقصت، و طم الحفر و نحو ذلك مما يلزم الغاصب كما يأتي إنشاء الله تعالى- في كتاب الغصب، و ان اتفقا على بقائه بأجرة جاز.


و نقل في المسالك عن التذكرة أنه يحلف العامل على نفى الغصب، و لم يذكر يمين المالك، و رتب باقي الأحكام، ثم قال: و الحق ما ذكر هنا من أن الحالف المالك على نفى العارية لا غير، انتهى.


الثامنة [في جواز مشاركة العامل غيره في العمل بالحصة المعلومة]


- قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنه يجوز للعامل أن يشارك غيره في العمل بالحصة المعلومة، و أن يزارع غيره من غير توقف على اذن المالك، إذا لم يكن شرط عليه العمل بنفسه، لما سيأتي في الإجارة ان شاء الله.


و لكن لا يسلم الأرض الا بإذن المالك، و الا كان ضامنا، كما يأتي في الإجارة أيضا، و الأصل في ذلك عندهم انه لما كانت المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الأرض إلى العامل بالحصة المخصوصة، كان للعامل نقلها الى غيره، و المشاركة فيها لعموم


«الناس مسلطون على أموالهم» (1).


فلا يتوقف ذلك على اذن المالك، إذ لا حق له في المنفعة.


نعم تسليم الأرض يتوقف على اذنه كما عرفت، و اشترط بعضهم في جواز مزارعة غيره كون البذر من العامل، ليكون تمليك الحصة منوطا به، و به يفرق بينه و بين عامل المساقات، حيث لا يصح له أن تساقى غيره كما سيأتي ان شاء الله تحقيقه في المطلب الثاني، و لان البذر ان كان من صاحب الأرض، فالأصل أن


(1) البحار ج 2 ص 272 ح 7.

التالي الأصلية 333داخلي 330/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...