الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 351 / داخلي 348 من 640

[صفحة 351]

المطلب الثاني في المساقاة


و هي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها، فالمعاملة بمنزلة الجنس، لتناولها لجميع عقود المعاوضات، و قولنا على الأصول بمنزلة الفصل، و يخرج به المزارعة، و قولنا ثابتة لإخراج مالا ثبوت لأصله، و عرقه في الأرض مثل الخضروات، و الورد الذي لم يغرس، و المغروس قبل ثبوت عروقه و استقرارها، و نقل في المختلف عن الشيخ أنه يجوز المساقات على البقل جرة بعد جرة للأصل، ثم رده فقال: و الأقرب المنع، لأنها معاملة على مجهول، فتصح في موضع الإجماع، انتهى.


و قولنا: بحصة من ثمرها يخرج به الإجارة، فإنها و ان صحت على الأصول الثابتة لكن لا بحصة من الثمرة، بل بأجرة معينة معلومة أو مضمونة، و هل المراد بالثمرة هنا المعنى المتبادر، أو ما يدخل فيه النماء للشجرة، فتصح المساقاة على ما يقصد ورده، و ورقه، كشجرة الحناء و التوت اشكال، و لعل الأرجح الأول، حملا للفظ على المعنى المعهود المتبادر من اللفظ، فلا تصح المساقاة الا على أصول لها ثمرة متعارفة، و يؤيده عدم وجود نص في المساقاة على ما كان كذلك، و الأصل العدم، و أما دليل صحة هذه المعاملة فالإجماع و النصوص.


التالي الأصلية 351داخلي 348/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...