الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 473 / داخلي 470 من 640

[صفحة 473]

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسئلة ما رواه


الكليني و الشيخ و الصدوق في الموثق عن إسحاق بن عمار (1) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة، و قال الأخر: انما كانت عليك قرضا؟ قال: المال لازم له الا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة».


و ما رواه


الكليني و الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار (2) أيضا عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في رجل قال لرجل: عليك ألف درهم فقال الرجل: لا و لكنها وديعة، فقال (عليه السلام): القول قول صاحب المال مع يمينه».


و لا يخفى ما في هذين الخبرين من الظهور في ما ذهب اليه الشيخ، و الرد لما فصله ابن إدريس، و استشكل بعض الأفاضل في هذه الاخبار بأن الامانة و القرض متعارضان، ثم رجح الحمل على ما إذا كان صاحب المال ثقة، و الذي يدعى الوديعة متهما.


و فيه أن الأمانة التي عارض بها دعوى القرض بناء على ما ورد «من أن صاحب الوديعة مؤتمن» انما يتم البناء عليها مع الاتفاق على كون ذلك وديعة، و أما مع الاختلاف كما في الصورة المفروضة فلم تثبت الوديعة، حتى يفرع عليه كونها أمانة، و أن قول الأمين مقبول، و بالجملة فدعوى القرض لا معارض له الا دعوى الوديعة، و هذه الدعوى غير مسموعة بظاهر هذه الاخبار الا بالبينة، و كان الوجه فيه أنه باعترافه بقبضه المال يلزم منه اشتغال ذمته به حتى يؤديه الى صاحبه، نظرا الى الحديث النبوي المتقدم ذكره، و دعواه الوديعة لدفع الضمان عنه يحتاج إلى البينة، و حينئذ فالحكم بما دلت عليه الاخبار المذكورة.


نعم يجب تقييد الاولى من أن المال لازم لمن ادعى الوديعة مطلقا بما دلت عليه الثانية من اليمين على صاحب المال و أن القول قوله بيمينه، و الله العالم.


(1) الكافي ج 5 ص 239 ح 8، التهذيب ج 7 ص 179 ح 1، الفقيه ج 3 ص 194 ح 6، الوسائل ج 13 ص 232 ح 1.

(2) الكافي ج 5 ص 238 ح 3، التهذيب ج 7 ص 176 ح 34، الوسائل ج 13 ص 138 ح 1.

التالي الأصلية 473داخلي 470/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...