الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 531 / داخلي 527 من 640

[صفحة 531]

الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول (1) عن الصادق (عليه السلام) «أنه سأل عن معايش العباد و ساق الخبر إلى أن قال: و تفصيل الإجارات فإجارة الإنسان نفسه إلى أجرة الى آخره،.


و قد تقدم الخبر بتمامه في المقدمة الثالثة فيما يكتسب به من المقدمات المذكورة في صدر كتاب التجارة (2) و المفهوم من جملة من الأخبار كراهة إجارة الإنسان نفسه لأنه يحظر على نفسه الرزق،


فروى في الكافي عن المفضل بن عمر (3) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق».


قال في الكافي (4) و في رواية أخرى و كيف لا يحظره و ما أصاب فيه فهو لربه الذي آجره».


و روى في الفقيه عن عبد الله بن محمد الجعفي (5) «عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق و كيف لا يحظره».


الحديث كما تقدم.


و روى


المشايخ الثلاثة عن عمار الساباطي (6) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):


في الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته، فقال: لا يؤاجر نفسه، و لكن يسترزق الله عز و جل و يتجر، فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق» و في الفقيه «أعطى أكثر مما يصيب من تجارته».


و الشيخ جمع بين هذه الأخبار، و خبر إجارة موسى (عليه السلام) نفسه بحمل المنع على الكراهة، و استبعده في الوافي بالنسبة إلى النبيين المذكورين (صلوات الله على نبينا و آله و عليهما) قال: و الأولى أن يحمل المنع على ما إذا استغرقت أوقات الموجر كلها بحيث لم يبق لنفسه منها شيء كما دلت عليه الرواية الأخيرة من الحديث الأول.


(1) تحف العقول ص 248 ط نجف، الوسائل ج 12 ص 56 في أواسط ح 1 و ج 13 ص 242 ح 1.

(2) ج 18 ص 70.

(3) الكافي ج 5 ص 90 ح 1، الوسائل ج 13 ص 243 ح 1.

(4) الكافي ج 5 ص 90 ح 1، الوسائل ج 13 ص 243 ح 2.

(5) الفقيه ج 3 ص 107 ح 92، الوسائل ج 12 ص 176 ح 4.

(6) الفقيه ج 3 ص 107 ح 91، الكافي ج 5 ص 90 ح 3، التهذيب ج 6 ص 353 ح 123، الوسائل ج 12 ص 176 ح 3.

التالي الأصلية 531داخلي 527/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...