الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 612 / داخلي 608 من 640

[صفحة 612]

النص، لا أن ذلك عرف شرعي، و ما نحن فيه لا نص فيه، فلا وجه لجعله في عدادها، و جعله من جملة أفرادها، و دعواه كون ذلك عرفا شرعيا ليس في محله، إذ المتبادر و هو اطراده في جميع الأفراد، و شيوعه في جميع المواد، و ما نحن فيه مما حكمت بصحة الإجارة مع استيفاء الأعيان منها، ليس كذلك بلى هو مقصور على ما ورد النص به من فردين أو ثلاثة، و لهذا قدمنا في المنحة حيث لا نص عليها من طريقنا و انما هو من طريق العامة أن عدها فيما ذكروه ليس في محله.


و بالجملة فإنه لما كان مقتضى الإجارة نصا و فتوى انما هو التسلط على المنفعة خاصة، فجواز التسلط على العين يحتاج الى دليل آخر، نعم قام الدليل عليه في تلك المواضع المذكورة، فصارت مستثناة بذلك، و ما لم يقم عليه دليل فلا يجوز الخروج به عن قاعدة الإجارة، و هذا هو الذي اختاره في آخر كلامه، و بذلك يظهر أن جوابه عن كلام ابن إدريس انما هو مجرد تعصب عليه، كما هي عادته غالبا في الكتاب المذكور، و الله سبحانه العالم.


الثالثة و العشرون: لو وجد المستأجر بالعين المستأجر عيبا يوجب الرد


، و كان جاهلا به وقت العقد تخير بين الفسخ و الرضا بالأجرة المسماة من غير أرش على المشهور، و وجه التخيير أن العيب المذكور في العين موجب للنقص في المنفعة، فيجوز له الفسخ دفعا للضرر عن نفسه، و للتدليس عليه، و لأن مقتضى العقد صحة العوضين، فلا يلزم بدونها، فمن ثم جاز له الفسخ، و حينئذ و له الالتزام بالعيب لأنه تصرف في ماله باختياره.


و في المسالك أن له الفسخ و ان استوفى بعض المنفعة، قال و لا يرد أنه مع استيفاء البعض يكون قد تصرف، و هو يسقط خيار العيب، لأن المراد بالتصرف حقيقة في العوض الذي صار للمتصرف و هو هنا المنفعة، و ما لم يستوفه منها لم يتصرف فيه و انما حصل التصرف في المستوفي، و لأن الصبر على العيب ضرر منفي، انتهى.


و الظاهر أنه غير خال من شوب الإشكال، فإن الظاهر من كلامهم في كتاب


التالي الأصلية 612داخلي 608/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...