الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 620 / داخلي 616 من 640
»»
[صفحة 620]
و إن كان غير مأمون فهو ضامن.».
و ما رواه
في التهذيب (1) عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه، و ان اتهمته أحلفته».
أقول: يعني بالنسبة إلى دعوى التلف كما هو سياق الأخبار الآتية، و منها
بالإسناد المتقدم (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعطيت جبة الى القصار فذهبت بزعمه، قال: ان اتهمته فاستحلفه و ان لم تتهمه فليس عليه شيء».
و ما رواه
في التهذيب في الصحيح عن الصفار (3) «قال كتبت الى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوبا الى القصار ليقصره، فدفعه الى قصار غيره ليقصره، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه الى غيره، و ان كان القصار مأمونا؟
فوقع (عليه السلام): هو ضامن له، إلا أن يكون ثقة مأمونا».
و ما رواه
في التهذيب عن حذيفة بن منصور (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع فتطلب نفسه أن يغرمه لأهله، أ يأخذونه؟
قال: فقال لي: أمين هو؟ قلت: نعم، قال: فلا يأخذون منه شيئا»،.
و عن حذيفة بن منصور (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أن معاذ بن كثير و قيسا أمرانى أن أسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر، و أنه ضاع منه حمل قيمته ست مائة درهم و هو طيب النفس لغرمه لأنه ضياعته، قال: يتهمونه؟ قلت: لا قال: لا يغرمونه».
و ما رواه
في التهذيب عن معاوية بن عمار (6) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الصباغ و القصار؟ قال: ليس يضمنان».
(1) التهذيب ج 7 ص 221 ح 49.
(2) التهذيب ج 7 ص 221 ح 48 الوسائل ج 13 ص 275 ح 16.
(3) التهذيب ج 7 ص 222 ح 56 الوسائل ج 13 ص 275 ح 17.
(4) التهذيب ج 7 ص 222 ح 57 الوسائل ج 13 ص 275 ح 18.
(5) التهذيب ج 7 ص 219 ح 36، الوسائل ج 13 ص 279 ح 12.
(6) التهذيب ج 7 ص 220 ح 46، الوسائل ج 13 ص 274 ح 14.