الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 3 / داخلي 1 من 640

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة


الجزء الحادي و العشرون


تأليف


الشيخ يوسف بن احمد البحراني


[صفحة 3]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ


الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد خاتم النبيين و آله الطاهرين


كتاب الضمان


اعلم أن الضمان عند الفقهاء لفظ مشترك يطلق على معنيين أحدهما أخص من الأخر و المعنى الأعم عبارة عن عقد شرع للتعهد بمال أو نفس، و التعهد بالنفس هو الكفالة و التعهد بالمال ان كان ممن في ذمته مال فهو الحوالة و الا فهو الضمان بالمعنى الأخص الا ان في هذا المقام اشكالا من حيث الخلاف في الحوالة، و أنه هل يشترط فيها شغل الذمة أم لا قولان: و الأقسام الثلاثة انما تتم بناء على الأول و أما على الثاني فهي داخلة في الضمان بالمعنى الأخص. و المحقق في الشرائع مع قوله بعدم اعتبار شغل لذمة المحال عليه للمحيل قائل بالتقسيم إلى الأقسام الثلاثة، و هو جعل الحوالة قسيما للضمان بالمعنى الأخير و هو مشكل لما عرفت و لا مخرج من هذا الإشكال إلا بجعل التقسيم مخصوصا بمحل الوفاق، أو باعتبار القسم الأخر للحوالة، و هو- تعهد مشغول الذمة للمحيل، فيكون هو أحدا للأقسام الثلاثة خاصة، و يكون القسم المشترك ذا جهتين من حيث تسميته هنا ضمانا خاصا و حوالة، فيسهل الخطب بذلك.


التالي الأصلية 3داخلي 1/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...