الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 292 / داخلي 289 من 640

[صفحة 292]

إجارة لخروج ذلك عن الشروط المعتبرة في ثمن المبيع و مال الإجارة من معلومية حصوله و كميته عددا أو كيلا أو وزنا و قد عرفت ان ما كان من الأرض غير مضمون، و لا ثابت في الذمة و لا هو معلوم الحصول كما عرفت و حينئذ فلا يجوز الإجارة به و لا البيع.


الثالث [في إجارة الأرض بأكثر مما استأجرت مع عدم إحداث شيء]:


لا خلاف بين الأصحاب في جواز إجارة الأرض و غيرها من الأعيان المستأجرة بأقل مما استأجرها به و بالمساوي و ان لم يحدث فيها شيئا، و كذا بأكثر مما استأجرها به إذا كان قد أحدث فيها عملا.


و انما الخلاف فيما لو استأجرها بالأكثر و لم يحدث فيها شيئا، فقيل:


بالتحريم، و قيل: بالجواز على كراهة، و بالأول قال الشيخان، و هو ظاهر المرتضى و اختيار سلار و ابن الجنيد، و به قال الصدوق في المقنع و أبو الصلاح و ابن البراج في المهذب، و هو ظاهر العلامة في الإرشاد، و الظاهر أنه المشهور بين المتقدمين، و بالثاني قال: ابن إدريس و العلامة في المختلف و المحقق، و نقله العلامة في المختلف عن والده و اليه ذهب سلار في موضع آخر و ابن البراج في الكامل، و الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين و منشأ الخلاف اختلاف الاخبار في المسئلة المذكورة، و لا بأس بنقلها أولا ثم الكلام فيها بما وفق الله عز و جل لفهمه منها.


فمنها ما رواه


المشايخ الثلاثة (رحمهم الله) عن أبى الربيع الشامي (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها، و يقوم فيها بحظ السلطان؟ قال: لا بأس به، أن الأرض ليست مثل الأجير، و لا مثل البيت ان فضل الأجير و البيت حرام».


و منها ما رواه


في التهذيب و الكافي في الصحيح أو الحسن عن أبى المغراء (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر


(1) الكافي ج 5 ص 271 ح 1، التهذيب ج 7 ص 203 ح 40، الفقيه ج 3 ص 157 ح 11، الوسائل ج 13 ص 259 ح 2 و 3.

(2) التهذيب ج 7 ص 203 ح 41 و ص 202 ح 39، الكافي ج 5 ص 272 ح 3 و 5، الوسائل ج 13 ص 260 ح 4 و 5.

التالي الأصلية 292داخلي 289/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...