الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 344 / داخلي 341 من 640
»»
[صفحة 344]
في الزرع بالأجرة و يرجع الزارع على الغار، انتهى و هو جيد.
الثالثة عشر [في عدم جواز جعل شيء من الحصة للبقر و نحوه]
روى ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيب عن عبد الله بن سنان (1) في الصحيح، انه قال: في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره، فيقول ثلث للبقر، و ثلث للأرض، و ثلث للبذر، قال: لا يسم شيئا من الحب و البقر، و لكن يقول: ازرع فيها كذا و كذا ان شئت نصفا و ان شئت ثلثا».
و عن سليمان بن خالد (2) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا؟ قال: لا ينبغي أن يسمى بذرا و لا بقرا فإنما يحرم الكلام».
و روى الشيخ في التهذيب عن أبى الربيع الشامي (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثل الخبر الثاني: و زاد قبل قوله «و انما يحرم الكلام» «و لكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك و لك منها كذا و كذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط و لا يسمى بذرا و لا بقرا».
و روى في الفقيه عن أبى الربيع (4) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يزرع أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث، و لصاحب الأرض الثلث، فقال:
لا ينبغي أن يسمى بقرا و لا بذرا، و لكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك و لك كذا و كذا مما أخرج الله تعالى».
و روى في الكافي في الصحيح عن الحلبي (5) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا؟ قال: لا ينبغي أن يسمى شيئا فإنما يحرم الكلام».
(1) الكافي ج 5 ص 267 ح 4، التهذيب ج 7 ص 197 ح 18، الوسائل ج 13 ص 200 ح 5.