الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 404 / داخلي 401 من 640
»»
[صفحة 404]
الوديعة و البضاعة مؤتمنان».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن زرارة (1) في الصحيح أو الحسن قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وديعة الذهب و الفضة فقال: كل ما كان من وديعة و لم تكن مضمونة لا تلزم».
و المراد بقوله لم يكن مضمونة أى لم يشترط المستودع فيها الضمان لمن أودعه إياها، فإنه لا يلزمه، غرمها.
و عن إسحاق بن عمار (2) في الموثق قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة، و قال الأخر أنها كانت عليك قرضا، فقال: المال لازم له الا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (رحمة الله عليهم) بأسانيدهم و فيها الصحيح و غيره عن محمد بن مسلم (3) «عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألت عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا».
و ما رواه (4)
في التهذيب و الفقيه في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق؟ قال:
هو مؤتمن».
الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة، و قد تقدمت جملة منها في الكتب المتقدمة.
و
ثالثها [في عدم الضمان لو أخذت الوديعة منه قهرا]
- ما ذكره من عدم الضمان عليه لو أخذت منه قهرا، و الظاهر
(1) الكافي ج 5 ص 239 ح 7، التهذيب ج 7 ص 179 ح 2.
(2) الكافي ج 5 ص 239 ح 8، التهذيب ج 7 ص 179 ح 1.
(3) الكافي ج 5 ص 238 ح 4، التهذيب ج 7 ص 184 ح 15، الفقيه ح 4092.
(4) التهذيب ج 7 ص 184 ح 14، الفقيه ج 3 ص 194 ح 2.
و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 228 ح 4 و ص 232 ب 7 و ص 237 ح 8 و ص 227 ح 2.