الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 518 / داخلي 514 من 640

[صفحة 518]

بقلعه، لأنه في هذه الحال غاصب، و إن لم يطالبه فلا أجرة على الأقرب، لأنه لم يقصر في القلع حيث لم يطلب منه، و لا حصل في الأرض بفعله ليكون متعديا.


الثالث [حكم ما لو قلعه المالك]:


إذا قلعه المالك وجب عليه تسوية الأرض و طم الحفر لأنها حدثت بفعله لتخليص ماله من ملك صاحب الأرض و لصاحب الأرض إجباره لو امتنع من ذلك.


الرابع: لو امتنع المالك من القلع


جاز لصاحب الأرض إجباره، و إلا نزعه منها، كما لو سرت أغصان شجرة جاره الى ملكه و داره.


الخامس [لو اشتبه المالك في قوم منحصرين]:


قال في المسالك: لو اشتبه المالك في قوم منحصرين وجب عليهم أجمع التخلص بالصلح أو التمليك و نحوه، و يجب على مالك الأرض أيضا مراجعتهم في ما يراجع فيه المالك المعين و لو لم ينحصر المالك كان بمنزلة اللقطة يجوز تملكه إن كان دون الدرهم حين التملك، و لو تركه من غير نية التملك حتى بلغ وجب تعريفه كاللقطة، و يحتمل كونه كمال مجهول المالك، في جواز التصدق به عنه من غير تعريف، انتهى.


السادس [لو حمل السيل أرضا بشجرها فثبتت في ملك الغير]:


قالوا: لو حمل السيل أرضا بشجرها فثبتت في ملك الغير فتلك الأرض و ما فيها لمالكها و يجبر على إزالتها كما تقدم.


[المسألة] الرابعة [في عدم الإشكال في الضمان مع اشتراطه]:


لا إشكال في الضمان مع اشتراطه كما تقدم في الأخبار فإن اختص الضمان بالتلف ضمن العين خاصة، و إن اختص بالنقصان ضمنه خاصة، و إن كانا معا ضمنهما معا.


و انما الكلام و الاشكال في ما لو أطلق، فعلى هذا لو أطلق و لم يعين شيئا من الأفراد الثلاثة المتقدمة و نقصت العين المستعارة بالاستعمال حتى تلفت فهل يضمن القيمة يوم التلف خاصة؟ لأن النقصان غير مضمون من حيث انه حصل بفعل مأذون فيه فلا يكون مضمونا و لأنه لو لم يتلف فردها على المالك في تلك الحال لم يجب عليه شيء، فإذا تلفت وجب قيمتها في تلك الحال و هو اختيار المحقق، و نقل عن المبسوط و التذكرة.


التالي الأصلية 518داخلي 514/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...