الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 529 / داخلي 525 من 640
»»
[صفحة 529]
بعد حلف الراكب على نفي الإعارة قيمتها وقت التلف انتهى، و الله سبحانه العالم.
و
تاسعها- ما لو ادعي الراكب الإجارة، و المالك العارية المضمونة بعد تلف العين
، و قبل مضي مدة لها أجرة، قال في المبسوط: القول قول الراكب مع يمينه، لأن صاحبها يدعي ضمانا في العارية، فعليه البينة و الأصل برأيه الراكب.
و قال في المختلف: الأقرب أن القول قول المالك، لأن الأصل تضمين مال الغير، لقوله (عليه السلام) (1)
«على اليد ما أخذت».
و أنت خبير بما في هذه الفروع من الاشكال لخلوها من النص الذي هو العمدة في الاستدلال، و عدم صحة بناء الأحكام على هذه التعليلات التي يتداولونها في هذا المجال، سيما مع تصادمها و تضادها كما عرفت، و الله سبحانه العالم بحقيقة الحال.