الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 572 / داخلي 568 من 640

[صفحة 572]

كانت يد الأجير كيد المستأجر لأنه مأذون عنه، و وكيل عنه أو وديعة عنده فكأنه عمل و هو في يد المستأجر، فيكون ذلك كافيا عن التسليم، و لهذا لو عمل و هو في يد وكيله أو ودعيه فالظاهر أنه لا يحتاج الى التسليم.


و الأظهر عندي الاستناد الى عموم أدلة وجوب الوفاء بالعقود، و الشروط و خصوص ما تقدم من الأخبار الدالة على أنه لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته.


و بالجملة فإن العمل هو الذي استحق به الأجير الأجرة عقلا و نقلا، و المعاوضة إنما وقعت عليه خاصة، و العين في يد الأجير أمانة لا يضمنها إلا مع التعدي و التفريط، فلا اعتبار بتسليمها و عدمه، سواء كان العمل في ملك أحدهما أولا، و لا يسقط بعدم تسليمها مع عدم ضمانها شيء من الأجرة المستحقة بالعمل، و الروايات شاهدة بذلك.


و علل الثاني كما ذكره في المسالك حيث اختاره بأن المعاوضة، لا يجب على أحد المعاوضين فيها التسليم الا مع تسليم الآخر، قال: فالأجود توقف المطالبة بها على تسليم العين، و ان كان العمل في ملك المستأجر، و على هذا النهج كلام المحقق المتقدم ذكره.


و فيه أولا أن ما ذكره من هذه القاعدة في المعاوضة و ان اشتهر في كلامهم، الا أنه لا دليل عليه، بل الظاهر إنما هو خلافه، كما تقدم تحقيقه في المطلب الثالث في التسليم من الفصل الرابع في أحكام العقود من كتاب التجارة.


و ثانيا ما عرفت من دليل القول الأول.


و أما القول الثالث فوجهه ظاهر مما ذكر، و لكنه مردود بما ذكرناه في دليل القول الأول، قال في المسالك: و ما نقله من الفرق قول ثالث بأنه ان كان في ملك المستأجر لم يتوقف على تسليمه، لأنه بيده تبعا للملك، و لأنه غير مسلم للأجير حقيقة، و إنما استعان به في شغله كما يستعين بالوكيل، و ان كان في ملك الأجير توقف، و هو وسط أوجه، من إطلاق المصنف و الأوسط الذي اخترناه أوجه، انتهى.


التالي الأصلية 572داخلي 568/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...