الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 579 / داخلي 575 من 640

[صفحة 579]

و بسط الأخبار و الأقوال في المطلب الثالث في الأحكام.


و أما قوله: ان الخامس مبني على صحة الشرط، و قد بينا فساده، ففيه إنا قد بينا صحته بما هو ظاهر للناظر، كما تقدم في الموضع الخامس من المطلب الأول، إلا أن فيه ما عرفت من أن مجرد صحته و جوازه لا يستلزم الكراهة، بل الأصل صحته و جوازه من غير كراهة كغيره من الأمور الجائزة المباحة حتى يقوم دليل على الكراهة، و الله سبحانه العالم.


العاشرة [في تملك المنفعة بنفس العقد كتملك الأجرة]:


قد صرحوا بأن المنفعة تملك بنفس العقد، كما تملك الأجرة، و وجهه ظاهر مما تقدم في المسئلة الثانية من مسائل هذا المطلب، من اقتضاء صحة المعاوضة و لزومها نقل الملك في كل من العوضين من أحدهما إلى الآخر كالبيع، و سائر عقود المعاوضات اللازمة و الإجارة من جملتها، فالمنفعة هنا منتقل إلى المستأجر بنفس العقد، و ان كان انما يستوفيها تدريجا و شيئا فشيئا و هو غير مناف للملك، إذ لا يشترط في التمليك وجود المملوك، و ملك المستأجر لها هنا على حسب ملك الموجر لها، فإنه لا إشكال في أنه مالك لمنفعة نفسه، و ليس ذلك إلا باعتبار صحة تصرفه فيها كتصرفه في العين بالنقل الى غيره، فكذا المستأجر باعتبار صحة استيفائها و نقلها الى غيره، و نحو ذلك من لوازم الحقوق المالية.


و بالجملة فإن ملك المستأجر لها على حسب ملك الموجر لها، و لم يخالف في ذلك الا بعض العامة، حيث زعم أن المستأجر لا يملك المنفعة بالعقد، لأنها معدومة، بل يملكها على التدريج شيئا فشيئا بعد وجودها، و حدوثها على ملك الموجر، و جعل ملك الأجرة تابعا لملك المنفعة، فلا يملكها المؤجر إلا تدريجا كذلك، و ضعفه أظهر من أن يخفى، و كما يملك الموجر الأجرة بمجرد العقد كذلك يملك المستأجر المنفعة بمجرده، و لا فرق بينهما إلا بأن تسليم الأجرة موقوف على دفع العين المستأجرة إن وقع الاستيجار على منفعة تلك العين، أو إتمام العمل إن وقع على العمل كما تقدم، و المنفعة يجب تسليمها مع الطلب


التالي الأصلية 579داخلي 575/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...